شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في 5 طرق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 5 طرق بسبب الأمطار.
أخبار ذات صلةوذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100 كم/س على طريق سويحان ( الفلاح - ناهل) ,طريق أبوظبي - العين ( الفاية - رماح ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( الاريام - مصفح ) وطريق الشيخ مكتوم بن راشد ( كيزاد - سيح شعيب ) وطريق طحنون بن محمد ( مساكن - الفقع ).
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمطار شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تفعيل آليات التصدي للشائعات.. ما عقوبة المخالفين؟
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات حيث أشار إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
وأوضح أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.