المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهما فى الحشيش وحيازة أسلحة نارية بالقناطر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وكيل النيابة كريم كليمون، وأمانة السر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاملين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15755 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم 3602 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "خليل أ س"، 24 سنة - عامل - مقيم شبرا شهاب القناطر الخيرية، و "أحمد م ع"، 24 سنة - عامل، ومقيم شبرا شهاب القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 20 / 5 / 2023، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر "58 طلقة"، مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "كمال إ ك"، 29 سنة - نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز القناطر الخيرية، أنه وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها تواجد المتهمان، فانتقل إلي حيث أيقن تواجدهم وأبصر المتهمان واقفان والمتهم الأول محرزا لحقيبة بداخلها سلاح ناري فتوجه صوبه وضبطه واستخلص الحقيبة منه وعثر بداخلها علي سلاح ناري بندقية آلية، وكذا 25 طلقة من ذات العيار وكذا 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر، وكذا كيس من القماش بداخله 23 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي، وكذا 2 هاتف محمول وألقي الثاني لرؤيته الحقيبة وفر هاربا وبتفتيشها عثر بها على قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وكذا 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، فأقر بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس وتجارتهم الأئمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالي حصيلة الإتجار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد الإتجار بالمخدرات القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.