السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مخدرات بـ القليوبية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لكلا من سائق تروسيكل ومطبعجي، لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23044 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1600 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "إسلام ا ك"، 28 سنة مطبعجي، ومقيم طنط الجزيرة مركز طوخ، و"عصام ع ع"، 25 سنة، سائق تروسيكل، ومقيم كفر الرجالات مركز طوخ، لأنهما في يوم 11 / 9 / 2023، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششكن "فرد خرطوش"، و أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته ذخيرة (عدد طلقة واحدة) مما تستعمل على السلاح لناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "أحمد م ع"، 28 سنة معاون مباحث مركز شرطة طوخ، أنه وحال مروره الأمني بدائرة المركز أبصر المتهمين والصادر بشأنهما أمر ضبط وإحضار في القضية الرقيمه 22930 لسنة 2023 جنح مركز طوخ فضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر بكمر بنطاله على سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع مذخر بطلقة حية من ذات عيار السلاح المضبوط، وحقيبة بلاستيكيه تحوى 40 لفافة ورقية يحووا جميعاً مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالى.
وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على حقيبه بلاستيكيه شفافة اللون تحوى 33 لفافة ورقية تبين احتوائهم على مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها والمبالغ النقديه جزء من متحصلات تجارتهم الأئمه، وحيازة الأول وإحراز الثاني للسلاح الناري والطلقة المضبوطين بقصد الدفاع عن نفسهما وتجارتهما الأثمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سلاح ناري السجن المشدد حوادث غرامة مالية محكمة جنايات بنها اخبار الحوادث حيازة مخدرات امن القليوبية مركز طوخ مرکز طوخ
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.