المالكي يُفصل قانون “البغاء والشذوذ الجنسي” ويحدد الجهات الداعمة والرافضة له
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
السبت, 27 أبريل 2024 9:39 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم السبت، مضامين قانون البغاء والشذوذ الجنسي وعواقبه.
وقال المالكي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” قانون مكافحة البغاء اصبح اسمه قانون مكافحة”البغاء والشذوذ الجنسي” مبيناً ان”اهم مضمون تم تضمينه بهذا القانون هو تجريم المثلية بمختلف صورها”.
واضاف ان”القانون عاقب على التخنث والتشبه بالنساء وعلى تغيير الجنس من ذكر الى انثى وبالعكس”، لافتاً الى ان”القانون حضر نشاط المنظمات التي تروج للمثلية والشذوذ الجنسي والبغاء وتُسائل وفقاً للقانون”.
واشار المالكي الى ان”القانون الزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع التي تروج للشذوذ الجنسي واعتبر جريمة الشذوذ الجنسي والبغاء والترويج لهم مخلة بالشرف وسيعزل الشاذ من الوظيفة”.
ونوه الى ان” القصد من هذا القانون هو ان يكون ردع من ارتكاب هذه الجرائم وليس انتقام وهناك عقوبة مالية وغرامة”.
واكد المالكي انه”واجهتنا تحديات في تشريع هذا القانون في مقدمتها الضغوط الخارجية والتدخلات الدولية من قبل الاتحاد الاوربي وامريكا اخذت شكلاً غير معلن ولكنها قوية وارادة مجلس النواب والجهات الداعمة لنا في مقدمتها المرجعيات الدينية والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء داعمة ومؤيدة لما انتهت بإقرار هذا القانون الذي يمثل استجابة لكل الاصوات الداعية لتجريم الشذوذ الجنسي”.
91cf5910-ad6e-419b-aa65-78a197c351ac
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: والشذوذ الجنسی الى ان
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تنظم تشغيل الأطفال وتحدد التزامات أصحاب الأعمال تجاههم، حيث حرص المشرع من خلال مواده المختلفة على حماية الطفل من أي استغلال أو مخاطر مهنية قد تؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو تعوقه عن مواصلة تعليمه، كما ألزم أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات محددة تضمن بيئة عمل آمنة ومناسبة لسنهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
وبحسب المادة (٦٦) من قانون العمل، على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.
٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وطبقا للمادة (٦٣)، يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
ووفقا للمادة (٦٤)، يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
وبحسب المادة (٤٠) من قانون العمل: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
٢- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.