حتى لا يتعرضوا لعقوبات.. رسالة هامة من الضرائب للممولين من الأشخاص الاعتباريين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن غدا الثلاثاء تنتهي مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين ( الشركات ) ، مطالبة هؤلاء الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقرارات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية الممولين ضرائب
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 31 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (31) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة