تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل بـ مطاحن الأصدقاء في أبنوب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال مدير مديرية العمل بمحافظة أسيوط على مصطفى إنه تم نظيم ندوتين تثقيفيتين حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للعاملين بشركة "مطاحن الأصدقاء" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر في مركز أبنوب.
وأضاف مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الاثنين/ - أن الندوتين تناولتا التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، بجانب بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت؛ حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وتابع أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأشار إلى أن هذه الندوات تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي سيتم تنفيذها تباعًا للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح في قانون المحال العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعمل قانون المحال العامة على تقنين أوضاع المحال وطبيعة عملها وفقًا للقانون، والحالات التي يجوز فيها التصالح على بعض المخالفات الخاصة بالمحال.
حيث نصت المادة 25 من القانون على: أن يتم التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو من يفوضه أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال التالية:
- إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
- لا يجوز التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
- يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
- تنقضي الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.