محافظ القاهرة يعلن فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه جرى الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، موجها بتقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
الإعلان عن مستندات قانون التصالح الجديدوأكد المحافظ ضرورة قيام الأحياء بالإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء محافظ القاهرة قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجدید نائب المحافظ للمنطقة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.