عاجل| قيمة عقوبة أفشة بعد تمرده على كولر.. وحقيقة مفاوضات صبحي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي تمت معاقبته بخصم 300 الف جنيه من مستحقاته المالية مع استبعاده من لقاء الإسماعيلي، مشيرا إلى أن العقوبة ضد اللاعب تمت مضاعفتها.
شبانة: تغريم أفشة 300 ألف جنيه.. وصبحي خارج حسابات الأهليقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محمد الشناوي لن يكون جاهزا في لقاء الأهلي والجونة، ومن الوارد مشاركته بعد هذه المباراة وتجهيزه لنهائي إفريقيا، لكن من الصعب الجزم بمشاركته أمام الترجي في ظل تألق مصطفى شوبير، الذي يسير بشكل جيد مؤخرا".
وأضاف: "ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي يرفض فكرة التعاقد مطلقا مع محمد صبحي حارس الزمالك".
وأتم: "كل ما يشاع عن التفاوض مع محمد صبحي غير صحيح مطلقا، وكله كلام وكلاء لاعبين يتم نشره في الإعلام فقط".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أفشة الأهلي محمد مجدي افشة النادى الاهلى محمد صبحي
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.