حبس استورجي سيارات سنة لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة استورجى سيارات بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة، كما عاقبت المحكمة المتهم بالحبس شهر وغرامة 500 جنيه، بتهمة حيازته سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم14045 لسنة 2023 جنايات العجوزة، للمتهم "محسن .
وتابعت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.
بدأت تفاصيل الواقعة عند مرور قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، ورؤية المتهم ممسكاً سلاح ابيض "مطواة" ويحاول فتح غطاء لميزان حساس فضبط واياها، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 13 كيس تحوي على مسحوق يشتبه جوهر مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق آخر لقي كهربائى مصرعه، عقب سقوط كابينة مصعد به من الطابق الرابع بأحد العقارات بمدينة البلينا، وذلك عقب حدوث عطل مفاجئ بالكابينة أثناء إستخدامه للمصعد، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
البداية عندما تلقي اللواء عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط مباحث مركز شرطة البلينا، يفيد بإصابة كهربائى عقب سقوط كابية مصعد به وتم نقله للمستشفى.
وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين وصول " عماد ص ص م" 53 سنة، كهربائي إلى مستشفي البلينا المركزي مصاباً " بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم " إدعاء سقوط كابينة مصعد كهربائي وتوفي عقب وصوله.
وبسؤال شقيقه " إيليا ص ص م" 51 سنة عامل، أفاد بأنه عقب إنتهاء شقيقه المتوفي من أعمال الكهرباء بشقة بالطابق الرابع بعقار ملك " عادل د"، وحال دخوله المصعد الكهربائي ممسكاً بسلم المونيتال حدث عطل بمفتاح تشغيل المصعد وعند محاولته إصلاح العطل سقطت به كابينة المصعد ما أدي لإصابته ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في وفاته.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بالبطن والمخ"، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر محضر بالواقعة، وأخكرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة حبس سلاح أبيض الإتجار في المخدرات الاتجار فى المواد المخدرة مخدر الميثامفيتامين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.