27مايو..الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي الزمالك
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين حجز الطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك الحكم بجلسة 27مايو الجارى.
وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.
وفي وقت سابق، قررت الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي التي أجريت بتاريخ 2023/10/20، إلى دائرة الموضوع، وكانت وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن على الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نادي الزمالك مجلس الدولة وزارة الشباب والرياضة المحكمة الإدارية العليا رئيس نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك محمد عبد الغني مجلس الدولة اليوم الجمعية العمومية لنادي الزمالك انتخابات نادي الزمالك عضو الجمعیة العمومیة لنادی الزمالک نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
يحدد قانون مجلس النواب ضوابط دقيقة لتنظيم عملية الترشح، بما يضمن الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، سواء على النظام الفردي أو نظام القوائم، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشراف الكامل على مراحل الترشح، من لحظة تقديم الطلب وحتى إعلان الكشوف النهائية.
تنص المادة (14) على أن يتم قيد طلبات الترشح حسب وقت وتاريخ استلامها في سجلين منفصلين:
السجل الأولالسجل الأول وهو مخصص للمترشحين بالنظام الفردي.
السجل الثانيالسجل الثاني وهو خاص بمترشحي القوائم.
ويُمنح كل مترشح إيصالًا رسميًا يُثبت تقديم الطلب، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وحفظها.
اللجان المختصة بفحص طلبات الترشحتتولى لجان مختصة في كل محافظة فحص طلبات الترشح والتحقق من صفة المترشح وفقًا للمستندات المقدمة، وذلك استنادًا للمادة (10) من القانون.تُشكل كل لجنة برئاسة قاضٍ من الفئة (أ) بالمحكمة الابتدائية.يشارك في عضويتها قاضيان من المحاكم الابتدائية يتم اختيارهما بواسطة مجلس القضاء الأعلى.يتولى ممثل من وزارة الداخلية الأمانة الفنية للجنة، يختاره وزير الداخلية.تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات القرار النهائي بتشكيل اللجان وتحديد نظام عملها.عرض الكشوف المبدئية للمرشحينبحسب نص المادة (16)، يتم في اليوم التالي لغلق باب الترشح عرض كشفين رسميين في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات:
الكشف الأولللمترشحين على المقاعد الفردية.
الكشف الثانيلمترشحي القوائم، سواء الأصليين أو الاحتياطيين.
ويتم ذكر أمام كل اسم الصفة القانونية المعتمدة له، كما يُوضح في كشف القوائم الانتماء الحزبي أو اسم القائمة، ويستمر عرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام متتالية، كما تنشر الهيئة أسماء المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال نفس الفترة.
حق الطعن على الكشوف المعلنةيتيح القانون لكل من لم يُدرج اسمه في الكشوف حق الطعن على قرار اللجنة، كما يحق لأي مترشح الاعتراض على إدراج اسم منافس أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو أمام اسم أحد المترشحين في نفس الدائرة.
ويُمنح كل حزب أو قائمة انتخابية مشاركة في الدائرة ذات الحق في مباشرة إجراءات الطعن لحماية نزاهة العملية التنافسية.
إجراءات الطعن أمام القضاء الإداريحددت المادة (17) الإجراءات المنظمة للطعن على قرارات اللجان، حيث يتم تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الكشوف.
وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا، دون السماح بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت ذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا عند النظر في الاستئناف.