قضت محكمة جنح  أكتوبر برفض معارضة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على حكم حبسه 3 سنوات، وقررت تأييد حكم أول درجة .

حضر شعبان سعيد  المحامى بالنقض دفاع أسرة المجنى عليه والمدعى بالحق وطلب تأييد الحكم الصادر، وقرر أن المحكمة أرسلت الدعوى المدنية الخاصة بالمجنى عليها الثانية " الزوجة"، وشهدت الجلسة تغيب المتهم عن الحضور فيما حضر دفاعه.


فيما حضر دفاع المتهم وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة تفيد إصلاح سيارة المتهم قبل الحادث ببضعة أيام وقرر أن سبب الوفاة هو سكته قلبية وليس للحادث علاقة بها، فعلق المدعى الحق المدنى أمام المحكمة قائلا " نحن نعلم أن السيارة جيدة ولكن المتهم هو الذى ليس بحالة جيدة أثناء الحادث" ، وطالب بتأييد الحكم الصادر.

وقضت محكمة جنح أكتوبر في وقت سابق بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته فى حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت والمصاريف وألزمته أتعاب المحاماة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اشرف عبد الغفور الفنان اشرف عبد الغفور مصرع الفنان اشرف عبد الغفور اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا. 

لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاصطريقك أمان .. الداخلية تحيل 119 ألف و336 مخالفة مرورية للنيابة

نص أمر الإحالة 

ضبط وإحضار ومنع السفر لمتهمين فقعا عين مواطن بسبب خلاف مرور بالشارعمفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المتروإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاصلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته. 

كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك سائق سوزوكي تحرش أكتوبر تحرش بفتاة تحرش في سوزوكي

مقالات مشابهة

  • احتجزاها بغرفة الموت.. تأييد سجن عامل وزوجته 5 سنوات لقتلهما ابنته بأطفيح
  • حالتها جيدة.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بوعكة صحية
  • العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
  • مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر حادث تصادم بالطريق الزراعي فى البحيرة
  • تعلن محكمة ونيابة جنوب غرب الأمانة أن على المدعى عليه أشرف نجيب الحضور إلى المحكمة
  • مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة
  • مصرع شخص وإصابة 7 آخرين اثر تصادم سيارة ملاكي وتوك توك على الزراعي بدمنهور
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات
  • تعلن محكمة ونيابة خمر أن على المتهم عبدالسلام شاوش الحضور إلى المحكمة