إتلاف كمية من الذخائر والمتفجرات الحوثية في المخا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أتلف فريق مشروع منظمة "دي ار سي" للتعامل مع الألغام والعبوات المتفجرة، في مديريات الساحل الغربي، الثلاثاء، كمية من الذخائر والمتفجرات التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في الطرقات والمزارع والمساكن والمراعي خلال سيطرتها على مديريتي المخا وموزع.
وجرت عملية الإتلاف بحضور السلطة المحلية بالمخا، وفريق الأمم المتحدة الخاص لشؤون الألغام.
وجاءت عملية إتلاف المتفجرات والقذائف الحوثية، من قبل فرق متخصصة بالتعامل مع المتفجرات والألغام، يضم الفريق متخصصين من هندسة القوات المشتركة، وفريق منظمة "دي ار سي الدنماركية".
وثمن مدير عام المخا سلطان محمود اهتمام الوفد الأممي واطلاعه عن قرب على جرائم مليشيا الحوثي في زراعة الألغام والمتفجرات التي تهدد وتقتل المدنيين الأبرياء، مؤكداً أن السلطة المحلية تدعم كل الجهات المعنية في نزع الألغام لتأمين مناطق المديرية من الألغام والمتفجرات الحوثية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بعد صدوره رسميا.. عقوبة إتلاف لوحات الرقم القومي للعقارات
نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
عقوبة تخريب الرقم القومي الموحد للعقاراتفإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين.
وتنص مادة (10) على أنه يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري.
عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمدإذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.