وهبي يعول على الرقمنة لتخفيف الضغط البشري على المحاكم.. وعلى مباريات التوظيف
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد عبد اللطيف وهبي، أن الرقمنة هي الحل لتجاوز التحديات المرتبطة بالخصاص الكبير في المحاكم بالمملكة.
وقال وهبي الثلاثاء، بمجلس المستشارين، « أنا لا أفهم لماذا يتوجب على المحامي الذهاب إلى المحكمة في المجال المدني أو الإداري مع وجود إمكانية إرسال المذكرات عن بعد وحضور الجلسات عبر وسائل رقمية ».
وأضاف، « نعمل مع بعض الشركات لإنجاز برنامج معلوماتي خاص بالمحكمة الرقمية… من غير المعقول أن نستغرق سنتين في نقل المعتقلين من وإلى المحاكم والملف غير جاهز بعد ».
وقال: نناقش مع إدارة السجون إحداث مكاتب خاصة يكون لها اتصال مباشر مع المحاكم ».
وشدد وهبي على أنه توجد مشكلة حقيقية في المحاكم مرتبطة بالموارد البشرية، لأن إحداث محكمة جديدة يدفعك للتفكير في إشكالية الموارد البشرية اللازمة لها، من قضاتها ومنتدبيها القضائيين ومفوضيها القضائيين وكتاب الضبط وغيرهم » مضيفا، أحسن حل هو الرقمنة وسيكون ذلك أقل كلفة ».
وقال، هذه السنة لم نمنح إلا 300 منصب شغل، مقابل 800 منصب شغل العام الماضي، ورغم أننا قلصنا من مدة التكوين للتسريع بتوظيف القضاة، فإن المشكل لازال مطروحا.
وأشار وهبي إلى أن مدينة « الدار البيضاء شهدت إحالة 60 موظفا على التقاعد وليس لدينا إمكانية لتعويضهم » وأضاف، « ننظم امتحانا لتوظيف 200 موظف، لكن لدينا 160 محكمة، فيصبح لديك موظف ونصف فقط لكل محكمة!! »
كلمات دلالية المغرب قضاء محاكم وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب قضاء محاكم وهبي
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيفووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.