بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 إلى تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة، باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي في جميع القضايا العسكرية.
ومن خلال الحرص الدائم للقضاء العسكري على أداء مهامه واختصاصاته بما يتماشى مع الدستور والقانون، يأتي هذا المشروع بهدف:
١- تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
٢- يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.
٣- ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
٤- وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
٥- وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحقيق العدالة محكمة العسكرية المحكمة العسكرية للجنايات المحاكم العسكرية قانون القضاء العسكري التشريعات الجنائية المحكمة العسكرية العليا
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خضعت أعمال السحر والشعوذة والدجل لعقوبات القانون المصري، فحذر القانون من تلك الأعمال أو التورط بها، ووضع في مواد قانون العقوبات، نصوص رادعة لكل من تسوّل له نفسه بالتورط في تلك الأعمال.
وتقع عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات؛ إذ يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.