لـ 22 سبتمبر.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة «آثار إمبابة»، لـ 22 سبتمبر المقبل.
رشوة آثار إمبابةكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة، من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
والمتهمون في القضية هم كلا من ض. س رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد.ح مدير منطقة آثار إمبابة، ر. ح كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، ع. م مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإ. ج، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أ. ع مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، وم. أ محام حر، وش. ح طباخ.
اقرأ أيضاًمعلومات صادمة عن سفاح التجمع الخامس.. بلوجر شهير ولديه متابعين بالملايين
ضبط لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 271 محضرا تموينيا بالمنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آثار إمبابة أخبار الحوادث إمبابة الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع رشوة قضية قضية رشوة قضية رشوة آثار إمبابة محاكمة محكمة بمنطقة آثار إمبابة
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين غدا
تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة