تفعيل خدمة المنظومة الإلكترونية للتصالح بالمجمعات الخدمية لمؤسسة حياة كريمة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى البدء في تفعيل خدمة المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية بالمجمعات الخدمية الجديدة لخدمة المواطنين بقريتي شما وسنتريس؛ وذلك للبدء في تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ الإجراءات وإتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء، موجها بتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات.
من جانبه ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين الذين لديهم مخالفات والراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء سرعه تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصًا علي سلامة المبنى الخاص بهم من تنفيذ قرار الإزالة له وحفاظًا على الصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المراكز التكنولوجية المجمعات الخدمية المنظومة الإلكترونية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
مع حلول شهر أكتوبر من العام المقبل 2026، يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حصل على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليبدأ معه تنفيذ الكثير من الأحكام المهمة التي استحدثها القانون الجديد.
ومن بين تلك المواد المستحدثة في الشكل والصياغة والمضمون، كانت المادة الخاص بجواز الصلح في جرائم “الإعدام” والتي تتم وفق شروط، والتي قد أدرجت بالقانون أثناء المناقشات بالجلسة العامة بطلب من الأزهر الشريف.
المادة الجديدة التي تجيز التصالح في جرائم “الإعدام”، تنص على أنه "يجوز وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد أن يتم التصالح بين ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص و المتهم إذا كانت العقوبة هي الإعدام.
التصالح في الإعداموجاء نص المادة كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٢ الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكرراً ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ مكررا ، ٣٢٣ مكررا أولا، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ۳۷۰، ۳۷۱، ٣٧٣ ، ۳۷۷/ (البند ۹)، ۳۷۸/ (البنــــود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/ (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى المادة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعـــاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
تخفيف العقوبةبذلك، فإن قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد تسمح لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص بإثبات الصلح في بعض جرائم القتل، مثل القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد، حتى ولو كان الحكم بالإعدام، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات. ويؤدي الصلح إلى تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 17 على أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.