تعرّف على غرامة مزاولة نشاط الدعاية والإعلان في أبوظبي دون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في بيان صدر عنها، الأربعاء، على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات «دعائية أو ترويجية أو تسويقية» بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة ابوظبي.
وأشارت الدائرة إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
أخبار ذات صلة
وأشارت الدائرة إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الإمارات دائرة التنمیة الاقتصادیة آلاف درهم
إقرأ أيضاً:
تطبيق منظومة تقنين وضع السايس.. ما شروط مزاولة المهنة في القانون؟
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطبيق منظومة تقنين وضع السايس في شوارع القاهرة، أمس الخميس، في أول أيام تفعيلها، حيث تابع تطبيقها في ساحة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.
وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السُّيَّاس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة، على تأجير ساحات الانتظار، بـ"ارتداء زيّ موحد" يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
وفي ضوء ذلك، نستعرض خلال التقرير الآتي، الضوابط التي حددها “قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات” المعروف إعلاميًا بـ"قانون السايس“ شروط مزاولة مهنة السايس.
شروط مزاولة مهنة السايس
وضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تُجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة؛ إلغاء الرخصة بقرار مسبب.