دون وجود خسائر بشرية.. السيطرة على حريق عقار بالزمالك
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرةن في السيطرة على حريق، اندلع في أحد العقارات بمنطقة الزمالك، دون وجود ثمة خسائر بشرية.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل أحد العقارات الكائنة بمنطقة الزمالك.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على لهيب النيران، وتم فرض كردون أمني لإخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع ثمة خسائر بشرية.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًجرائم سرقات متنوعة.. القبض على 9 لصوص بضربة أمنية بالقاهرة
ضبط طالب بسوهاج زعم قدرته على تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية الزمالك حريق الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث خسائر بشرية حريق عقار
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على مد فترة التقديم على "السكن البديل" لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
امتناع المستأجر عن الإخلاءوفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.