انتقاد للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج الموحد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
انتقد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، الحكومة لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 84 لعام 2022 الخاص ببوابة الحج الموحد الذي ينظم الحج، وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب.
تأخر إصدار اللائحة التنفيذية
أكد النائب راضي أن القوانين تُناقش في مجلس النواب ويتم إصدارها بعد الموافقة عليها والنشر في الجريدة الرسمية، إلا أن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.
أشار النائب إلى أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر، ولكن حتى الآن، ونحن في عام 2024، لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية على الرغم من مرور عامين على صدور القانون.
انتقد النائب تأخر الحكومة في تنفيذ القوانين، موضحًا أن هذا التأخير يعكس عادة مستمرة للحكومة.
وأكد أنه إذا لم تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون، فسيتم مناقشة المشكلة نفسها في العام القادم بنفس اللجنة والأعضاء.
تساؤلات حول دور المستشارينتساءل النائب عن دور مستشاري مجلس الوزراء والمستشارين القانونيين بوزارة السياحة في هذا التأخير.
المطالبة بالإسراع في إصدار اللائحةطالب النائب راضي الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل حدوث كارثة جديدة في موسم الحج القادم، وشدد على ضرورة محاسبة جميع الجهات التي تعرقل تنفيذ القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحج الحكومة بوابة الحج
إقرأ أيضاً:
تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة
حدّد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
التعاقد مع ذوى الخبراتوتنص المادة (16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط بشأن ترقية الموظفين.
شروط شغل الوظائف القياديةونصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.