المشدد 12 سنة وغرامة 300 ألف جنيه لـ «سائق وعامل» لاتهامهم بترويج المخدرات في القليوبية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، ووكيل النيابة أحمد الحمصي، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، السجن المشدد لمدة 6 سنوات لكلا من «سائق وعامل» وتغريم السائق 200 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، والعامل 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالسائق في القضية رقم 2394 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 293 لسنة 2024 كلي جنوب بنها تتهم النيابة العامة «وليد.م.س.ع» 25 سنة سائق مقيم باسوس القناطر الخيرية - القليوبية لأنه في يوم 31/1/2024 بدائرة مركز القناطر محافظة القليوبية احرز جوهرا مخدرا ( الهيروين ) يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أما عن أمر الإحالة الخاص بالعامل في القضية رقم 3068 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 549 كلي جنوب، تتهم النيابة العامة «محمد.ف.م» 30 سنة - عامل - مقيم المنشية الجديدة - شبرا الخيمة أول، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٢/١٧، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدرًا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص "سلاح ناري"، وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن النقيب أحمد خليل عبد الوهاب أحمد معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة - حال مروره الأمني أبصر المتهم ممسك بلفافة، اشتم رائحة احتراق مخدر منبعثة منها فضبطه، وأنذاك أشهر "سلاح ناري" فرد خرطوش تمكن من استخلاصه، وتبين أن بداخله طلقة واحدة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 165 لفافة للهيروين وطلقتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية السجن المشدد سائق مخدر الهيروين حوادث غرامة مالية اخبار الحوادث عامل تجارة المخدرات أول شبرا الخیمة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
وضع قانون تنظيم البحوث الطبية ، عدة ضوابط لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان ، وأقر القانون عقوبات مشددة لكل من خالف أحكام القانون .
نص القانون على أن يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون .
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر ، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم .
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بأى حكم من أحكام المادتين (18 ، 20) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبى .
فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة آثار جانبية على المبحوث، فيضاعف الحدان الأدنى والأقصى المقرران في الفقرة السابقة .
أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما نص القانون على مجموعة من العقوبات وذلك لحماية الباحثين والمبحوثين على حد سواء، حيث أكدت المادة 26 على أنه يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.