كيف تحدد مستشفى العباسية مصير المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تقرير طبي تتسلمه محكمة الجنايات اليوم السبت، يحدد مصير المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت"، بعد إيداعه فى مستشفى الأمراض العلقية والنفسية بالعباسية لمدة 3 أسابيع لبيان قواه العقلية، ويحدد التقرير الطبي مصير المتهم حول ما إذا كان يعاني من خلل عقلي فتتم إحالته إلى المستشفى للعلاج، أو يتمتع بقوة عقلية وعليه تستمر محاكمته أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل.
ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية المحطات الرئيسية في محاكمة المتهم أمام الجنايات:
- في الجلسة الأولى تلت النيابة العامة التهم الموجهة للمتهم.
- المتهم أنكر التهم الموجهة له أمام المحكمة.
- محامى المجنى عليها طالب بتعويض مليون جنيه.
- فى الجلسة الثانية طالب دفاع المتهم بالكشف عن قواه العقلية.
- المحكمة قررت وضع المتهم فى مستشفى العباسية 3 أسابيع لفحص قواه العقلية.
- المحكمة قررت تأجيل القضية لجلية 1 يونيو.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي، وإبراهيم سعيد الفقي، ومحمد عاطف بركات.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة جانيت -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".