الأسبوع:
2025-06-14@21:34:57 GMT

شهادات الادخار في بنك SAIB بعد قرار رفع الفائدة

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

شهادات الادخار في بنك SAIB بعد قرار رفع الفائدة

يطرح بنك سايب باقة متنوعة من شهادات الادخار بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات، تحت دورية عائد شهري وربع ونصف سنوي، وسنوي.

التفاصيل الكاملة لشهادات ادخار بنك saib

- شهادة ادخار SAIB CRYSTAL الثلاثية: بأجل ال 3 سنوات، وسعر شراء يبدأ من 10 آلاف جنيه وفئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، حت سعر عائد سنوي يصرف شهريًا عند 16%، وربع سنويعند 16.

25%، ونصف سنوي عند 16.50%، وسنوي عند 17.25%.

- شهادة ادخار SAIB CRYSTAL الخماسية: بأجل ال 5 سنوات، وتصدر الشهادة بحد أدنى 5000 جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى، بعائد سنوي يصرف شهريًا عند 11%.

- شهادة ادخار (EXCELLENCE): بأجل 3 سنوات وسعر شراء يبدأ من مليون جنيه، وسعر عائد سنوي يصرف بدورية شهرية ثابتة عند 14%.

- شهادة المدخر SAVER: يبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه بحد أقصى أقل من مليون جنيه، بأجل 3 سنوات، تحت عائد سنوي ثابت يصرف شهرياً عند 13.5%.

- شهادات ادخار SAIB ONE: بأجل ال 3 سنوات، بسعر شراء يبدأ من 5000 جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى، بدورية صرف العائد (يومي) عند 18.25%.

- شهادات ادخار SAIB PRIME: أجل الشهادة 3 سنوات، تصدر بقيمة 5000 جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى، بعائد شهري 18.75%، وربع سنوي عند 19%.

- شهادة ادخار SAIB PLUS الثلاثية: يبدأ شراء الشهادة بقيمة 500 جنيه ومضاعفتها و بدون حد أقصى، بعائد شهري عند 10.5%، وربع سنوي عند 10.6%.

وكان البنك المركزي المصري قرر الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

اقرأ أيضاًالذهب أم شهادات الادخار؟.. خبير اقتصادي يرصد أفضل أنواع الاستثمار الآمن بعد رفع الفائدة

بعد رفع الفائدة.. أسعار شهادات الادخار الثلاثية في البنوك المصرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الشهادات الجديدة سعر الفائدة شهادات ادخار شهادات الادخار شهادات الادخار شهادة ادخار

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.

عقوبات سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الكنز الملعون.. كواليس غرق شابين في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياطباحثون يزعمون اكتشاف مدينة خفية تحت الأهرامات.. والآثار المصرية تردالمشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمةدفن شابين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار في العياطعقوبة نقل الآثار 

ونص قانون حماية  الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.

ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

وحدد قانون حماية الآثار  عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

طباعة شارك قانون حماية الآثار نقل الآثار إذن كتابي الجهة المختصة حماية الآثار

مقالات مشابهة

  • BBVA يحذر: موجة تضخم جديدة في تركيا وخفض الفائدة يبدأ قريبًا
  • يبدأ من 400 جنيه.. سعر التكييف المتنقل في مصر
  • أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 14 يونيو 2025.. البلطي يبدأ من 30 جنيهًا
  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • أفضل شهادات الادخار بأعلى عائد سنوي وشهري
  • بنك نكست يخفض أسعار العائد على الشهادات والودائع
  • «القاهرة» ينضم إلى البنوك بتعديل أسعار العائد على شهادات الادخار
  • تصل لـ 27%.. بنك مصر يعلن عن أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي