الحكم على متهم بقضية خلية الزيتون 26 أغسطس المقبل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مد أجل الجكم على متهم بـ"خلية الزيتون"، لجلسة 26 أغسطس للحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية الزيتون الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين الأحد المقبل
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران ، الأحد المقبل حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة