حكومة أخنوش تشرع في إعداد مشروع قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بدأت حكومة عزيز أخنوش في الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة قال أن مجلسا للحكومة سينعقد، بعد غد الأربعاء، و سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور السيد رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية: إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة للسنة مجلس النواب من طرف مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميًا.. كيف يحقق قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة؟
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين.
كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ".
بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد العادى الخامس، للفصل التشريعي الثاني، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية، فى الموعد الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.