الأقصر تعلن أسعار المواصلات بعد زيادة تعريفة الركوب
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الاقصر قرار رقم 268 والخاص بزيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.
واجتمعت لجنة الإشراف علي المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر ولجنة تضم مرور الاقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.
واقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والاجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.وذلك طبقا للتعريفة التي أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف.
وتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل علي إلزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريف الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة، وتكليف مرور الاقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تعتدي علي حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء علي المواقف العشوائية
توجيه إدارة مرور الاقصر بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الاحمر _ أسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 وتعديلاته علي كل من يخالف هذا القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة
إقرأ أيضاً:
من الحبس إلى الإعدام.. الجنحة قد تقودك إلى حبل المشنقة
جنحة قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونها مجرد جنحة فقط لكنها تقود صاحبها إلى "حبل المشنقة".
ويكشف القانون أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.
وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وكذلك كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذب يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة