ما حكم الاحتكار في زمن التضخم والأزمات؟.. «الأزهر» يجيب
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
مكافحة الاحتكار في زمن التضخم والأزمات.. قال مجمع البحوث الإسلامية التابع لـ الأزهر الشريف، إن الاحتكار الذي يقوم به البعض لا سيما في زمن التضخم والأزمات والأوبئة بغية المغالاة في تحقيق أرباح مالية وغيرها، مما يضاعف من الأزمة ويؤخر القدرة في التغلب عليها، فهذا مما اتفق الفقهاء على تحريمه وجعله من المحظورات في الإسلام، لقوله ﷺ «لا يحتكر إلا خاطئ».
وأوضح المجمع أن الاحتكار يعد إخلالًا بمقتضيات الإيمان من مودة ورحمة وتعاطف، لما ورد في قولهﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر».
تصور الفقهاء للاحتكار المحرموأضاف مجمع البحوث الإسلامية، أن الملاحظ أن تصور الفقهاء للاحتكار المحرم يدور حول كل سلوك إجرامي يترتب عليه تضيق على الناس في تحصيل الضروريات والحاجيات من طعام ومستلزمات طبية ونحو ذلك، فقد قال البهوتي هو «أن يشتريه للتجارة، ويحبسه ليقل، فيغلو».
وأوضح، أن الفقهاء ذهبوا إلى تحريم احتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تعم الحاجة إليه زمن الأزمات والحاجة المجتمعية أيا كان مصدرها، بل إن الشيخ العمراني من الشافعية يحظر احتكار وحبس السلع عن دخول الأسواق، طالما كان بالناس ضرورة أو حاجة عظيمة.
وأكد، أن الإسلام أعطى للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع، وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل، لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها.
ضوابط الأسواق في الإسلاموتابع، أن الأسواق في الإسلام تحكمها ضوابط تمنع من استغلال حاجة المستهلكين، وجعل ذلك وسيلة لتحقيق أرباح طائلة على حساب مصلحة المجتمع، لذلك أرشدنا سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى علاج الاحتكار عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم: أرخصوه. قالوا كيف نرخصه، وهو ليس في أيدينا؟ قال: اتركوه لهم.
وعلى هذا، بيّن المجمع أن احتكار الأقوات، وكل ما تعم الحاجة إليه في زمن الأزمات والحاجة المجتمعية أيا كان مصدرها حرام، ومن يفعله آثم، ولولي الأمر أن يفعل ما فيه المصلحة لمنعه.
اقرأ أيضاًمرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا
أبرزهم «العسل المصفى».. نفاذ عدد كبير من الكتب بجناح الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب
بالرابط.. موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية الاحتكار مكافحة الاحتكار التضخم والأزمات الأزهر يوضح الحكم الشرعي فی زمن
إقرأ أيضاً:
اختلاف الفقهاء في طهارة المني
اختلف الفقهاء في المني هل هو طاهر أم نجس ،و هل يجزئ فيه الفرك أم يجب غسله ؟
1-المذهب الأول ذهب أحمد بن حنبل في المشهور عنه و ابن حزم في المحلى و الشافعية قاطبة إلى أن المني طاهر .
قال الإمام ابن حزم في المحلى:
(( والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا تجب إزالته، والبصاق مثله ولا فرق)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وأما المني فالصحيح أنه طاهر ، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وقد قيل: إنه نجس يجزئ فركه ، كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية أخرى .
وقيل : إنه يجب غسله كقول مالك .
والأول هو الصواب ، فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه ، وهذا مما تعم به البلوى ، فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم ، كما أمرهم بالاستنجاء ، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها ، بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيض . ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم ، وهذا قاطع لمن تدبره" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/604، 605) .
2-المذهب الثاني: ذهب إمام دار الهجرة مالك رحمه الله إلى أن المني نجس يجب غسله و لا يجزئ فيه الفرك ،و بنجاسة المني قال الإمام أبو حنيفة إلا أنه يرى أنه يجزئ فيه الفرك.
قال في شرح مختصر خليل للخرشي: (فأما المني فهو من الآدمي نجس بلا إشكال).
عرض الأدلة:
احتج القائلون بطهارته بجملة من الأدلة منها:
ما روى مسلم (288) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : ( وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ ) ومعلوم أن الفرك لا يكفي لإزالة النجاسة ، فدل على طهارته .
ومن الأدلة أيضا : " أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا " انتهى من "الشرح الممتع" (1/388).
و أجيب عن هذا الاستدلال بأن قيل:
وهذا الحديث لا يصلح دليلاً لأن فضلات الأنبياء طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر بركة أم أيمن على شرب بوله، وأقر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على شرب دمه، ودل هذا على أن فضلات الأنبياء طاهرة ومنها المني، أما غير الأنبياء فالأصل أن فضلاتهم تكون نجساً.
واحتج القائلون بنجاسته بأن قالوا:
-هو نجس لأنه يخرج من مخرج البول فصار كالبول
و رد هذا الاستدلال بأن قيل:
وأما عن كونه يخرج من مخرج البول، فمعلوم أنه قبل خروج المني يخرج المذي ــــ وقد اختُلف في طهارته ــــ وقد أجاب ابن قدامة رحمه الله عن هذا السؤال؛ حيث قال في “المغني”( 1|413):
“وروي عن أحمدَ ــــ رحمه الله ــــ “أنه (أي المذي) بمنزلة المني” (أي كلاهما طاهر). قال ــــ في رواية محمد بن الحكم ــــ إنه سأل أبا عبد الله (الإمام أحمد) عن المذي أشد أو المني؟ قال (الإمام): “هما سواء: ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصُّلب والترائب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط”.
قال ابن حزم:(( وأما قولهم: إنه يخرج من مخرج البول، فلا حجة في هذا، لأنه لا حكم للبول ما لم يظهر، وقد قال الله تعالى: {من بين فرث ودم لبنا خالصا} [النحل: 66] فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له، فسقط كل ما تعلقوا به.وبالله تعالى التوفيق)).
واحتج بعضهم بأن قال في حديث (كنت أفركه) أي بالماء
قال ابن حزم:((وهذا كذب آخر وزيادة في الخبر، فكيف وفي بعض الأخبار - كما أوردنا - «يابسا بظفري.
ولو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - يصلي به، ولأخبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما، وقد ذكرناه قبل هذا بإسناده،)).