تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في باكستاني لتهريبه الهيروين إلى المملكة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
مكة المكرمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / زبير خان حضرت جمال – باكستاني الجنسية -، على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني / زبير خان حضرت جمال، يوم الاثنين 23 / 1 / 1446هـ الموافق 29 / 7 / 2024م في منطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة باكستان مكة المكرمة هيروين تعزیر ا
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.