مشروع متكامل لقانون حرية تداول المعلومات في تحضيرات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بدأت لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، نقاشات مكثفة لوضع مشروع موحد ومتكامل لقانون حرية تداول المعلومات.
شكلت اللجنة مجموعة عمل بدأت مهمتها بدراسة النص الدستوري المنظم لحرية تداول المعلومات، والتشريعات المتصلة، والمشروعات التي سبق وأعدتها جهات مختلفة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمتها إلى الحكومة ثم الحوار الوطني.
وتستعين اللجنة بأكاديميين وحقوقيين سبق وساهموا في وضع مسودات مقترحة للقانون في فترات سابقة.
وترى اللجنة أنه بات من الضروري إصدار قانون حرية تداول المعلومات بصورة تتماشى مع الدستور، وغير انتقائية.
حيث تعهدت الحكومة الجديدة في برنامجها بإصدار القانون للمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومن المهم أيضا أن يضمن القانون وصول الصحفيين للمعلومات بحرية وفاعلية، تأكيدا لحق المواطن المصري في المعرفة، ولتبديد فرص انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة.
وقال محمد بصل، منسق اللجنة، إن النص الدستوري يساند حلم الصحفيين بتحقيق أقصى مستويات حرية تداول المعلومات، لأنه قائم على أربعة أركان: الوصول الكامل، والإتاحة، وتجريم المنع، وإلزام الدولة بالتوثيق.
وأضاف أن هذه الصياغة تعكس توجه المشرع الدستوري بشكل صريح إلى الإتاحة وأن يكون المنع والسرية هما الاستثناء، والحرص على منح المواطن حقا كاملا في الوصول إلى المعلومات التفصيلية، بصورة ميسرة تمكنه من التعامل معها، دون انتقائية إلا بمعايير السرية التي يحددها القانون، وتحت رقابة القضاء.
فضلا عن حثه المشرع وضع تنظيم محكم لقواعد الإيداع والحفظ، وهو ما يتطلب أيضا توافر الإمكانيات والقدرة المالية والفنية، لمرحلة الأرشفة من رقمنة وحماية وترميم وفهرسة، انتهاء بمرحلة الإتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حریة تداول المعلومات
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.