قال أكرم سريوي، خبير الشؤون العسكرية والقانون الدولي، إنّ نترات الأمونيوم وصلت مرفأ بيروت قبل 6 سنوات من انفجاره، موضحًا أنّ هذا الحادث مسّ الأمن القومي اللبناني وخلف عددا كبيرا من الضحايا، وبالتالي من حق أهالي الضحايا والشعب اللبناني معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

استغلال الموضوع بشكل سياسي

وأضاف سريوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «للأسف، توقف التحقيق في هذا الحادث الأليم وما زال متوقفًا لأكثر من سبب، وهناك سببان رئيسيان الأول محاولات استغلال الموضوع بشكل سياسي، وتمّ تسييس القضية، حتى إن البعض حاول جعلها مسألة طائفية في لبنان، وهذا الأمر عطّل التحقيق وأثار مشكلات وبلبلة».

المشكلة الثانية قضائية

وتابع: «المشكلة الثانية، هي مشكلة قضائية في الجسم القضائي اللبناني الذي يسمح بإقامة محاكم خاصة، فهناك عدد من المحاكم الخاصة التي أنشأها القانون اللبناني منها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس العدلي الذي يتولى هذه القضية، والمحكمة العسكرية، وبالتالي، فإنّ هذه المحاكم منفصلة بشكل ما وخلقت بعض الإشكاليات وتضاربا في الصلاحيات وبدلا من أن تسهل عملية التحقيق ساهمت في خلق مشكلات عديدة، وتعطل التحقيق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بيروت القاهرة الإخبارية لبنان

إقرأ أيضاً:

ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما

أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟

وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول. 

الدفاع عن النفس: شروط صارمة

وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:

 * الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.

* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.

* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.

إسرائيل توجه ضربة غير مسبوقة لإيران وتفكك منظومتها| تفاصيلهل اقتربت المواجهة بين طهران وتل أبيب؟ خبير يحذر: الضربات لم تكن مفاجِئةعودة التهديدات.. ماذا يريد نتنياهو من إيران؟| تفاصيل

* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.

* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.

وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.

 الانتقام: طريق محفوف بالمخاطر

وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.

فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.

واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.

وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.

طباعة شارك دفاع عن النفس الهجوم الإيراني إسرائيل انتقام القانون الدولي

مقالات مشابهة

  • لا فصل بسبب الحمل.. قانون العمل يحدد أسباب إنهاء العقد غير المشروعة
  • بعد المطالبات بغلق السفارة الأمريكية.. خبير قانوني يوضح الإجراءات
  • رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون الرقم القومي للعقار يقضي على مشكلات الملكية
  • خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار بنهاية تعاملات اليوم
  • مصدر يوضح سبب سماع دوي انفجار وسط بغداد
  • خبير نووي دولي يعلق على ظهور أجسام مضيئة في سماء مصر
  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • كلية الهندسة بالإسكندرية توضح أسباب سقوط سقف خلال امتحانات الفرقة الثانية لنهاية العام
  • تحفة فنية نجت من انفجار بيروت.. والترميم يكشف هوية الرسامة
  • المسند يوضح أسباب عدم تحليق الطائرات المدنية في أجواء الحروب