قانون العقوبات يحدد عقوبات لجريمة انتحال الصفة تصل في بعض الحالات للسجن المشدد لمدة 7 سنوات، حيث تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".


كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".


وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه:"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏


وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏


وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اعلان حالة الطوارئ عقوبة التزوير عقوبة السجن قانون العقوبات المصري قانون العقوبات السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة

واجه قانون العقوبات أعمال الدجل والشعوذة والتي يلجأ إليها البعض في الآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري.

برلماني: مرور أول شحنة بالممر الإقليمي بميناء سفاجا يعزز التجارة بين مصر والسعودية والعراقالدالي: تمثيل الأحزاب في البرلمان مرتبط بقوتها في الشارع وليس بالمشاركةبرلمانية: منصة (EGTAP) الحكومية نقلة نوعية في تدريب الكوادر السياحية والأثريةمطلب برلماني لـ حظر تيك توك في مصر حفاظًا على المجتمع

وحدد القانون أعمال السحر حيث نصَّ على أنه يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.

ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

وتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عمّا في الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

طباعة شارك قانون العقوبات أعمال الدجل والشعوذة الدجل والشعوذة أعمال السحر

مقالات مشابهة

  • تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
  • بعد ترحيلها إلي قسم المقطم بسبب نشر مقاطع مخلة..أم سجدة تواجه الحبس سنتين
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • اشتراك سفر درجة أولى .. تسهيلات لنائب الشيوخ وفقا للقانون
  • قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
  • الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • جريمة تهددك بالسجن.. سرقة الكهرباء تقودك لخلف القضبان