وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة الرشوة للموظف العمومي أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

 

المادة 104


والتي نصت على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 


المادة 105


ونصت على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.

 


المادة 106

والتي نصت على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


المادة 107 مكرر


فيما نصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه  يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 


المادة 108


والتي نصت على أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة جريمة الرشوة الاشغال الشاقة المؤبدة الموظف العمومي عقوبة الرشوة قانون العقوبات المصري الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار وتعاطى المخدرات بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المؤبد، لعامل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار والتعاطي في كوكتيل من المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 517 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 486 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن  المتهم "محمد أ إ"، 35 سنة، عامل، مقيم كوم أشفين مركز قليوب، لأنه في يوم 14 / 1 / 2025، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً (حشيش، إندازول، ميثامفيتامين، أمفيتامين)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار وتعاطى المخدرات بقليوب
  • المؤبد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
  • مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • هيئات حقوقية: العفو الملكي عن 23 محكوما بالإعدام "رسالة نبيلة" تجاه مناهضي العقوبة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
  • اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟