وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة الرشوة للموظف العمومي أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

 

المادة 104


والتي نصت على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 


المادة 105


ونصت على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.

 


المادة 106

والتي نصت على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


المادة 107 مكرر


فيما نصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه  يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 


المادة 108


والتي نصت على أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة جريمة الرشوة الاشغال الشاقة المؤبدة الموظف العمومي عقوبة الرشوة قانون العقوبات المصري الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تأييد حبس حمو بيكا سنة وغرامة 500 جنيه لاتهامه بحيازة سلاح

قضت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة في محكمة عابدين، برفض معارضة مطرب المهرجانات حمو بيكا وتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه، وذلك لاتهامه بحيازة سلاح أبيض.

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنةالعربية بقت خردة.. التحريات تكشف سبب حادث المقطم| صور

كانت نيابة قصر النيل، أمرت بإخلاء سبيل حمو بيكا بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض مع إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة.

وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 

طباعة شارك جنح قصر النيل محكمة عابدين مطرب المهرجانات حمو بيكا حمو بيكا

مقالات مشابهة

  • القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
  • نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
  • استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
  • تأييد حبس حمو بيكا سنة وغرامة 500 جنيه لاتهامه بحيازة سلاح
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة حيازة الموبايل بامتحانات الإعدادية 2025
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي