قبل محاكمته.. العقوبة المقررة قانونًا للاعب الزمالك أحمد فتوح
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات مطروح غدا الاثنين أولى جلسات محاكمة لاعب الزمالك احمد فتوح في اتهامه تهمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر وفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
ويعاقب فتوح وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
كما أتاح القانون التصالح مع أسرة الضحية فنصت المادة "18 مكرر أ " من قانون الإجراءات الجنائية "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، ويجوز الصلح في آية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم البات" وهي المادة المنظمة لإثبات الصلح مع المتهم.
اقرأ أيضاًتفاصيل زيارة وفد الزمالك لتقديم واجب العزاء لأسرة ضحية حادث أحمد فتوح
تحسن موقف أحمد فتوح بعد اجراءات الصلح مع عائلة المتوفي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احمد فتوح فتوح محاكمة لاعب الزمالك قضية فتوح
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على تعديل مادة جديدة بنقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد دياب، علي تعديل البند "ز " من المادة ٤ ليصبح: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في المهن الرياضية ، بدلا من مهن التربية الرياضية.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضيةنص المادة قبل التعديل: مادة (4) بند ز: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة
تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن التربية الرياضية.
كانت قد وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد دياب، على تعديل المادة 5 المتعلق بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وأصبح نص المادة: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة".
وكان قد تقدم بالمقترح النائب أحمد دياب حيث اقترح استبدال المادة ٥ من مشروع قانون نقابة المهن الرياضية بصياغة جديدة وعدم الاكتفاء باستبدال بعض العبارات بها كما ورد بمشروع قانون الحكومة فيما يتعلق بشروط عضوية النقابة.
واقترح النائب أحمد دياب أن يكون النص: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة.