المستشار إبراهيم الهنيدي: مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة، مضيفا: “وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون”.
وخلال الاجتماع وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.