هل يسري قانون العقوبات العراقي على تجارة المخدرات في كردستان؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، على قانون العقوبات الساري في إقليم كردستان فيما يتعلق بتجار المخدرات المحليين او الدوليين.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العقوبات الذي يسري في الإقليم هو قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، بما يخص تجار المخدرات سواءً المحليين أو الدوليين، الذين يتم اعتقالهم داخل حدود كردستان".
وأضاف أن "الإقليم يتعامل مع تجار المخدرات الدوليين الذين يتم اعتقالهم في الإقليم وفقا لقانون العقوبات العراقية"، مستدركا بالقول "وإذا تم الحكم عليهم بالإعدام فيتم التنفيذ داخل العراق".
وكان جهاز الأمن (الاسايش) في محافظة أربيل، أعلن الأربعاء (10 تموز 2024)، الإطاحة بأربعة أشخاص بتهمة نقل المخدرات والإتجار بها، مؤكدا مصادرة 17 كغم من الكريستال المخدر في عمليتين.
وقال اعلام مديرية مكافحة المخدرات التابعة للجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزنا تمكنت إثر عمليتين أمنيتين نفذتا بناء على موافقات قضائية في الفترة بين 26 آيار و3 حزيران 2024، من الإطاحة بأربعة أشخاص بتهمة نقل المخدرات والإتجار بها".
وأضاف، إن "العمليتين أثمرتا كذلك عن مصادرة 17 كغم من مادة المخدرات صنف الكريستال"، مؤكدا "توقيف المتهمين الأربعة وفقا لقانون مكافحة المخدرات والتحقيق جار معهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
لقيادتهم تحت تأثير المخدرات على الطريق الإقليمي.. 8 سائقين يواجهون هذه العقوبة
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .
تمكنت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 85259 مُخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص 2399 سائقًا تبين إيجابية 163 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.
تواصل الوزارة الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1050 مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 172 سائقًا تبين إيجابية 8 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 10 محكومين عليهم بإجمالى (21) حكم، كما تم التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».