"تشريعية البرلمان": لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، أما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، قائلاً: «ده أمر مفروغ منه».
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي؛ إذا ثبتت البراءة أو عدم الإدانة وهذا لم يكن موجودا، أما فيما يخص بدائل الحبس الاحتياطي فهي موجودة مثل تحديد الإقامة داخل المنزل أو المنع من السفر.
ضوابط محددة حول ملف الحبس الاحتياطي
أشار إيهاب رمزي، إلى أن جميع دول العالم تضع ضوابط محددة حول ملف الحبس الاحتياطي، وذلك لأهميته القانونية في الحفاظ على الإطار العام للأمن القومي.
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون الحبس الاحتياطي تم تشريعه لمصلحة التحقيق في النيابة العامة، وترجع أهميته إلى الحفاظ على الأمن العام والحفاظ على حقوق المتهم.
قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن الاستجابة السريعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت فرحات، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسيرة طويلة تسعى مصر من خلالها إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تقليص الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي يعكس فهما دقيقا لدور هذا الإجراء، الذي يجب أن يكون وقائيا بحتا ومقتصرا على الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق وتمثل خطوة هامة في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم لعقوبات غير مبررة وتؤكد التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وهو ما يبرز رغبة الدولة الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع.
وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، أوضح فرحات أن هذه البدائل تمثل تطويرا مهما في النظام القضائي المصري، حيث تتيح وسائل مثل الرقابة الإلكترونية أو الإفراج المشروط تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين لافتا إلى أن هذه البدائل ستسهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي والسجون، وتعزز من كفاءة العدالة الجنائية في مصر و تفعيل هذه الأدوات يعكس اهتمام الدولة بتحديث نظامها القضائي وجعله أكثر عدلا وإنصافا.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توجيهات السيد الرئيس بتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لحبس احتياطي خاطئ، سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا تعكس رؤية إنسانية عميقة و هذا التعويض هو اعتراف من الدولة بحقوق الأفراد وضرورة تصحيح الأخطاء التي قد تحدث في سير العدالة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والنظام القضائي مؤكداً أن هذه الخطوة ليست مجرد اعتراف بالخطأ، بل هي أيضاً وسيلة لتحقيق العدالة بشكل شامل، وضمان ألا يُترك أي مواطن يعاني من تبعات أخطاء غير مبررة.
ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع في أقرب وقت لأن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون له تأثير كبير على تعزيز العدالة في مصر، وسيؤكد على أن الدولة المصرية ماضية في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة للجميع، مما سيعزز من مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى مدة الحبس الاحتياطي الجنايات السيسي بوابة الوفد أستاذ العلوم السیاسیة الحبس الاحتیاطی إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد سامح أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
اقرأ أيضاًضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود
مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 97 كيلو بمحيط المدارس والجامعات
اندلاع حريق داخل مول شهير في الشروق.. والدفع بسيارات الإطفاء