بغداد اليوم -  

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بتمكنها من ضبط مسؤولتين في مديرية التسجيل العقاري في محافظة ديالى، لقيامهما بعمليات تلاعب في (5) عقارات تعود ملكيتها للدولة.


مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أن فريق عمل من شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق ديالى انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في محافظة ديالى، بناء على مذكرة قضائية، للتحقق من صحة معلومات وردت إلى المكتب عن وجود تلاعب  في عقارات مملوكة للدولة.


وأضاف المكتب إن الفريق، بعد التحقق والتدقيق، كشف عن صحة المعلومات وضبط كل من مسؤولة الشعبة القانونية الثالثة ومسؤولة تنظيم سجل القيد؛ على خلفية قيامهما بالتلاعب بعقارات عائدة إلى وزارة المالية، لافتا إلى قيام المتهمتين ببيع (5) من تلك العقارات إلى المواطنين، بعد التلاعب والتحريف في سجلات عائديتها.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

ضبط 5 أطنان دقيق فى حملات لمواجهة تلاعب الخبز

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (5) أطنان (دقيق أبيض وبلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.   وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:   1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.   2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.   3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.   4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

 

 



مقالات مشابهة

  • حياة خطاب: الدولة المصرية تقف شامخة بفضل الله ثم بجهود الرئيس السيسي ورؤيته الإستراتيجية
  • محافظ الجيزة يستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي الجديد لبحث خطط العمل والرؤى المستقبلية
  • مليشيا الحوثي تواصل حملات الاختطاف في تعز وإب.. خمسة مختطفين جدد في مديرية خدير
  • 8 أحياء .. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
  • رئيس موازنة البرلمان: استغلال الأصول غير المستغلة للدولة يجذب المستثمر المصري والأجنبي
  • ضبط مُتهمين اثنين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في نينوى
  • لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية
  • هل الأردن مستهدف ؟
  • وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة
  • ضبط 5 أطنان دقيق فى حملات لمواجهة تلاعب الخبز