نشرة التوك شو| تفاصيل إيقاف شركات سياحة بعد أزمة الحج.. والصحة تحسم الجدل بشأن اكتشاف حالات مصابة بجدري القردة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي..
الصحة تحسم الجدل بشأن اكتشاف حالات إصابة بجدري القردةكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة اكتشاف حالات إصابة بمرض جدري القردة.
علق الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء المصريين، على واقعة القارئ الشيخ سمير عنتر المثيرة للجدل، والذي رد على الهاتف خلال قراءته القرآن الكريم في عزاء بكفر الشيخ.
خبير اقتصادي يكشف تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدوليكشف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر، ستكون في شهر أكتوبر المقبل.
الصحة" تكشف تفاصيل المنصة الإلكترونية للسياحة الصحيةكشف الدكتور حسام عبد الله الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة الصحية تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة
ضبط السماسرة".. "السياحة" تكشف تفاصيل إيقاف شركات سياحة بعد أزمة الحجكشف إيهاب عبد العال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل إيقاف تراخيص عدد من الشركات السياحية التي تسببت في أزمة الحجاج خلال الموسم الماضي
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أزمة الحج جدري القرود حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0