قرار حكومي بتفويض وزير العدل في بعض اختصاصاته بتملك الأجانب الأراضي والعقارات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن تفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
ووفق القانون تضمنت المادة الثانية منه، أنّه يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:
1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع.
3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1 و2) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
نص المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996ونصت المادة الخامسة من ذات القانون أنّه لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي المدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون الجريدة الرسمية السلطات المصرية المادة الخام المجتمعات العمرانية المناطق السياحية خمس سنوات رئيس مجلس الوزراء قانون حماية الآثار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
6 اشتراطات لترخيص مراكز الوساطة
جمعة النعيمي (أبوظبي)
حددت وزارة العدل 6 اشتراطات لترخيص المراكز الخاص للوساطة. وشملت هذه الاشتراطات، الحصول على موافقة اللجنة، وأن يتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، وأن يتوافر لدى طالب الترخيص مقر مستقل وملائم لاستقبال أطراف النزاع وتقديم خدمات الوساطة من خلالها. وأن يكون مقر المركز مجهزاً بالتجهيزات المكتبية والمعدّات الإلكترونية من نظام معلوماتي إلكتروني ووسائل تقنية المعلومات اللازمة. وكذلك تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة أو الجهة القضائية المحلية، وأخيراً أن يكون لدى المركز مدير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القرار.
مركز الوساطة الأجنبي
أوضحت وزارة العدل أنه يُشترط لترخيص فرع مركز الوساطة الأجنبي شرطان هما: استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار عدا الشرط المنصوص عليه في البند (2) من المادة ذاتها، إضافة إلى تقديم المستندات الآتية: رخصة سارية المفعول للمركز الرئيسي خارج الدولة، وما يفيد تقديم المركز الرئيسي لخدمات الوساطة مدة لا تقل عن (5) سنوات، وقت تقديم طلب الترخيص، مع بيان عن مجمل أعمال المركز الرئيسي وإنجازاته في مجال خدمات الوساطة.
الأشكال
ونوّهت وزارة العدل إلى أنه يجب أن يتخذ المركز الخاص للوساطة أحد الأشكال التالية: مؤسسة فردية، أو شركة تضامن، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.