خبير يكشف مفاجأة: مليار و200 مليون دولار إنفاق المصريين في تطبيقات المراهنات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، إن تطبيقات المراهنات الإلكترونية هي إدمان مثل المخدرات وتحتاج للعلاج، ويجب على المقامر أن يدخل مصحة للعلاج.
وأضاف أبو جمرة، خلال مقابلته، ببرنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان ان المصريين دفعوا مليار و٢٠٠ مليون دولار على تطبيقات المراهنات الإلكترونية،مشيرا إلى أن المراهنات الإلكترونية تمنح ضحاياها متعة الفوز السريع لاستقطابهم.
أوضح أبو جمرة، ان من يدعي أنه ربح من تطبيقات المراهنات فهو ممول منها، ولابد من الانتباه من تطبيقات المراهنات لأنها لا تعطي أموالا، بل هي فخ كبير منصوب لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا.
ووجه شخصا سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفاده: "انتشر خلال الفترة الماضية بين الشباب الكثير من البرامج التي تعتمد في مكسبها على المراهنات.. بتكون لعبة وفيها رهان واللى بيسكب بياخد الأموال دي.. ما حكم الشرع؟".
وقال جمعة خلال تصريحاته ببرنامج “ نور الدين”، المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”، اليوم السبت، إنه "مازال حكم الدين ثابت في إنشاء النفسية السوية.. كل أحكام الدين لا تريد قهرا للنفس البشرية ولا تريد ظلما بين الناس.. عرف العلماء القمار واللى اسمه في اللغة العربية "الميسر".. القمار والميسر في تردد الأمر بين شيئين.. اخوفهم اغلبهم وهذا يعني أن واحد جاءه وركبنا معاه سفينة وبعدين قالي ايه رأيك هرمي الشبكة في المياه.. واللى هيطلع تدفع قصاده 100 جنيه بدون علم اللى هيطلع من المياه وممكن الشبكة دي تطلع فاضية أو أشياء بلا قيمة أو يجيلك 100 كيلو سمك.. في هذه الحالة هناك تردد بين أمرين".
وأوضح أنه : "في الغالب يطلع سمك قليل وهو نفس الأمر.. نلعب لعبة وندفع لو كسبت تاخد الفلوس كلها وبتاعت غيرك فيما يخص التردد بين أمرين.. وعلى حسب عدد الاشتراك في اللعبة.. وبالتالي ممكن تكون المكاسب هائلة ومغرية وبمبالغ مادية كبيرة وهي نفس فكرة سباق الخيل وهذا الأمر على التحريم واللى اختلف بس المساحة والإغراء لكن نفس الفكرة وبالتالي هذا قمار.. وبعيدا عن الخدمة الاجتماعية.. وهذه التطبيقات حرام وهي قمار".
وتحدث جمعة أيضا، عن الحج بالإنابة خلاف الأصل، والأصل في الشريعة إنه مينفعشي أتحمل عنك الصلاة ولا ينفع أتحمل الصيام والزكاة، فيما يخص الحج الرجل مات وبالتالي غير قادر على هذا الفعل، وإحنا بنقول ولد صالح يدعو له، ينفع ابنه يحج بعد أن حج عن نفسه، وبالتالي يحج الإنسان عن نفسه ثم يحج عن المتوفي".
وأضاف: "ومن شروط الإنابة أن يكون المتوفى لم يحج من قبل، والدعاء يكون خلال الحج لمن يريد من الراحلين، الإنابة هنا خلاف الأصل، وفيما يخص المحبوس أو الممنوع من الخروج من البلد، وبالإجماع لا يجوز الإنابة والفكر الفقهي يعمل وفق هذه الرؤية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراهنات المراهنات الإلكترونية علي جمعة بوابة الوفد تطبیقات المراهنات
إقرأ أيضاً:
مقدار المسح الواجب على الرأس في الوضوء ..علي جمعة يكشف الضوابط الشرعية
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن مسح جزء من الرأس عند الوضوء جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الوضوء يختلف عن الغسل، إذ يتطلب الغسل تعميم الماء على كامل العضو، بينما في الوضوء يكفي المسح فقط دون غمر الرأس بالماء، مستدلًا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.
وأضاف جمعة خلال أحد دروسه الدينية، ردًا على سؤال حول جواز مسح جانبي الرأس بالماء أثناء الوضوء دون تعميم المسح على الرأس كله، قائلاً: "يجوز الاكتفاء بمسح جانبي الرأس أو جزء منه، وقال بعض العلماء ولو بثلاث شعرات فقط".
وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسح من مقدمة رأسه ثم يُرجع يديه إلى مؤخرة رأسه ويعود بهما إلى المقدمة، موضحًا أنه في حال كان الشخص أصلع تمامًا، فعليه أن يُمر يده المبللة بالماء على رأسه فقط دون حاجة للماء الغزير.
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن مسح الرأس ركن أساسي من أركان الوضوء، وأن القدر الواجب فيه هو إمرار جزء من اليد ولو عقلة إصبع على بعض الرأس ولو على شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس، لتحقيق مسمى المسح الشرعي، مشددة على أنه لا يصح الاقتصار على مسح الشعر الطويل الخارج عن حدود الرأس.
ونقلت الإفتاء عن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه "مغني المحتاج" قوله إن مسمى المسح يتحقق بإصابة بعض شعر الرأس أو بشرته داخل حدوده، ولا يُعتد بما خرج من نطاق الرأس، كما استشهدت بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: "أنه مسح بناصيته وعلى العمامة".
وأوضحت دار الإفتاء أن القدر المستحب في المسح هو استيعاب الرأس كاملًا باليدين، بدءًا من مقدمة الرأس حتى القفا ثم العودة إلى المقدمة مرة أخرى، وذلك اتباعًا للسنة النبوية، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، مؤكدة أن من مسح الناصية فقط أو ربع الرأس فقد أجزأه وضوؤه.
وفي توضيح آخر، صحح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا شائعًا بين بعض الناس بأن مسح الرأس في الوضوء يقتصر على المقدمة فقط، مؤكدًا أن الواجب هو مسح أي جزء من الرأس سواء من الأمام أو الخلف أو من الجانبين، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.
وأشار شلبي إلى أن من مسح جزءًا من الرأس بأي جهة فقد تحقق شرط الوضوء، مؤكداً أن الاقتصار على الشعر المنسدل خارج الرأس لا يجزئ لأنه لا يُعد من الرأس نفسه.