أخنوش يوجه منشورا للوزراء للتقشف في النفقات لتمويل الحماية الاجتماعية ومواجهة أزمة الماء والغلاء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش منشورا إلى الوزراء حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتضمن أولويات المشروع، كما حثهم على التقشف في صرف النفقات من خلال تقليص الميزانية المخصصة للدراسات والسفريات والإقامة بالفنادق الفخمة وتنظيم الحفلات والندوات والمؤتمرات واقتناء السيارات الفارهة.
وأكد أخنوش في منشوره أن الحكومة ستبقي على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة، مبرزا أن الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية التي يدعو الملك محمد السادس إلى تحقيقها، ستشكل العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقى للأسر المغربية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مطلقة تلاحق مطلقها بدعوى أجر حضانة بـ 65 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
قدمت مطلقة طلب بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على أجر حضانة بمبلغ 65 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أبنائه، وملاحقتها لإسقاط حقها في الحضانة ونقلها لوالدته كشرط لسداد النفقات لهم، لتقول:" شهر بي، وتعدي على بالضرب، وطلقني غيابيا، وسرق حقوقي في النفقات، لأعيش في عذاب بسبب عنفه ضدي".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلين: "طلقني غيابيا بعد 13 عام من الزواج، ودمر حياتي وشهر بسمعتي، ورفض منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما قررت التصدي لتهديداته وملاحقته بالقضايا انهال علي بالضرب والسب، ورفض كافة الحلول الودية، وتعسف لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفض منحي مسكن الزوجية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية بالنفقات".
وأضافت: "طليقي ميسور الحال وقدمت ما يفيد ذلك من -تحريات الدخل ومفردات راتبه-، ولكنه يرفض الإنفاق علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج،وإثبات تحايله بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة