عاقبت محكمة جنايات بنها ،الدائرة السادسة، عاطل  بالحبس مع الشغل لمدة عامين، لاتهامه بالتعدى على زوجته بالشارع وسرقة مبلغ 15 ألف جنيه منها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

الحبس عامين لعاطل لاتهامه بالتعدي على زوجته وسرقة أموالها بطوخ 

 

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15280 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1781 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم"عصام ا إ"، 33 سنة، عاطل، مقيم المنزلة مركز طوخ، لأنه في يوم 9 / 5 / 2024، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليها "آلاء أ ع"، زوجته، بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على منقولاتها ولاذ بالفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة الزوجة المجني عليها، والتي أكدت أنها تعمل تاجرة ملابس، مقيمة المنزلة مركز طوخ، بأنه حال تواجدها بالطريق العام تقابلت مع المتهم، وحدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها تعدى عليها بالضرب بأن وجه لها عدة ضربات بيده محدثًا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وتمكن من الاستيلاء على منقولاتها "مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، هاتف محمول"، كرها عنها.

 

المشدد 6 سنوات لفني تبريد وتكييف لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بطوخ 

كما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، فني تبريد وتكييف حضوريا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وكذلك غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بالمخدرات "الهيروين والحشيش" وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "كتر" بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12266 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1962 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "حلمى ع ح"، 22 سنة، فنى تبريد وتكييف، مقيم مشتهر مركز طوخ، وأنه في يوم 17 / 4 / 2024 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششحن "فرد خرطوش"، وأحرز أدوات "كتر" أداة معدنية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية مركز شرطة طوخ طوخ بمحافظة القلیوبیة بدائرة مرکز مرکز طوخ لسنة 2024

إقرأ أيضاً:

بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة

حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،  عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.


كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.


عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص

نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.


عقوبة انتحال الصفة في القانون 

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

طباعة شارك وزارة الصحة علاج الإدمان مراكز لعلاج الإدمان إدمان عقوبة حبس غرامة الحكومة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط سائق توك توك استولى على أموال سيدة وتحرش بها في القاهرة
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل يتاجر فى المخدرات بسوهاج
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا
  • القبض على مسجل خطر لاتهامه بسرقة حقيبة مهندس في أوسيم
  • الحبس 6 أشهر لشخص لاتهامه بالتعدى على طبيبة الشيخ زايد
  • المشدد 5 سنوات لعاطل حاول سرقة متعلقات شخص بالإكراه فى القناطر الخيرية
  • استئناف المتهم بقتل سيدة على حكم إعدامه في الجيزة.. اليوم
  • محافظ القليوبية يتفقد مزرعة متخصصة فى تربية الثروة الحيوانية بقرية العمار بطوخ
  • دار الإفتاء توضح عدة أمور تخص الأضحية.. تعرف عليها