أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانها بشأن الاجتماع الختامي، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وقالت اللجنة في بيانها، في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون؛ تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب؛ لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس.

 

وناقشت اللجنة جميع المواد التي أُرجئت مناقشتها فيما قبل.

 

وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون؛ حيث وافقت على جميع مطالب نقابة المحامين الخاصة بتعديل هذه المادة، وقد أكد أعضاء اللجنة جميعًا على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي أثارها بعض المحامين، وهو ما يعد تأكيدًا على ترحيب اللجنة بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

 

ومن جانب آخر؛ وافقت اللجنة على المادة (١٤٣) من مشروع القانون والخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها كما وردت بالمشروع دون تعديل، رافضة بذلك مقترح الحكومة والنيابة العامة في شأن هذه المادة، بمد المنع من التصرف إلى زوج المتهم وأولاده القصر لما يشوب ذلك من  شبهات عوار دستوري، كما رأت اللجنة أن علة التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدة أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وهو ما صاغته بوضوح الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا.


كما رفضت اللجنة مقترحًا ثانيًا بتعديل المادة (١٠٤) من مشروع القانون، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، حيث أكدت اللجنة أن هذا الاقتراح بتعديل يخالف أحكام المادة (٥٤) من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق، وألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين وفق المادة (٥٣٤) من مشروع القانون، وهو ما رحبت به النقابة ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية.


واللجنة إذ تشيد بالدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد؛ كما تشيد اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن.

 

وقال بيان اللجنة، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته.

 

وطالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين، هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.

 

وتؤكد اللجنة أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث.


فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا – وأبدًا- ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الفجر السياسي لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة من مشروع القانون نقابة المحامین الرأی العام اللجنة أن

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري

يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ماجاء في قانون الموارد المائية والري  بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:


أهداف قانون الموارد المائية

استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل

وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.


وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

تنص (المادة الأولى) علي :

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الموارد المائية الموارد المائية والري عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقرِّر استرداد مشاريع قوانين ضريبة الأبنية والضمان والوساطة من النواب
  • حبس سائق لقيامه بأعمال مخلة بالآداب في الطريق العام بالقاهرة
  • التحفظ على 3 مركبات بالطريق الدائري الإقليمي.. لهذا السبب
  • أولوية حقوق العمال على أموال المدين بالقانون الجديد .. تفاصيل
  • قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
  • قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
  • لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟