مدة صلاحية تذكرة المترو وقيمة الغرامة لمخالفة التوقيت
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
في إطار جهود الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لتحسين خدماتها وتنظيم حركة الركاب، تم الإعلان عن تحديث جديد يتعلق بصلاحية تذاكر المترو. وفقًا لما أكده أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة، فقد تم تحديد مدة صلاحية التذكرة بساعتين من توقيت المرور عبر ماكينة الدخول. يهدف هذا التعديل إلى تقليل التكدس داخل المحطات وضمان تدفق الركاب بشكل أكثر سلاسة.
في حال تجاوز الركاب فترة الصلاحية المحددة لتذاكرهم، سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه مصري. هذا الإجراء يأتي كجزء من جهود الشركة للتقليل من فترة الانتظار داخل المحطات، مما يساعد في تحسين تجربة الركاب ومنع التكدس غير الضروري. وقد تم تطبيق هذا النظام لتسهيل حركة الركاب وضمان سير العمليات داخل المحطات بفعالية.
غرامات أخرى على المخالفاتإلى جانب غرامة تجاوز صلاحية التذكرة، هناك مجموعة من الغرامات الأخرى التي تفرضها الشركة لضمان الانضباط داخل مترو الأنفاق. على سبيل المثال، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال تجاوز عدد المحطات المخصصة للتذكرة، و100 جنيهًا لاستخدام المترو دون تذكرة. هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وتقليل المشكلات التي قد تواجه الركاب.
مخالفات وتدابير إضافيةتُفرض غرامات تصل إلى 250 جنيهًا على مخالفات أخرى مثل التدخين داخل العربات أو البيع دون تصريح. كما تشمل الغرامات أيضًا التصرفات غير اللائقة مثل التلاعب بالمعدات أو إثارة الشغب، حيث يتم التعامل معها بصرامة لضمان عدم عرقلة سير الخدمة وحماية سلامة الركاب.
أهمية التنظيم والإجراءات الجديدةتسعى الهيئة القومية للأنفاق من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين جودة خدمة المترو وتسهيل حركة الركاب بشكل فعال. من خلال فرض غرامات على المخالفات وتنظيم مدة صلاحية التذاكر، تأمل الشركة في تحقيق بيئة مريحة ومنظمة للركاب، مما يساهم في تحسين تجربة النقل العام في محافظة القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرامات مترو الأنفاق صلاحية التذكرة صلاحية تذكرة مترو الأنفاق مترو الانفاق
إقرأ أيضاً:
تمديد صلاحية البطاقة الشخصية لـ 10 أعوام .. و3 مدد للإقامة
«عمان»: أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية وذلك استنادا إلى قانـون الأحوال المدنية الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم «66/ 99م»، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقـرار رقم «40/ 2007م»، وإلى موافقة وزارة المالية.
وتضمن القرار رقم 78/ 2025 استبدال نص المادة «21» من اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، بالنص الآتي: «تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (10) سنوات ميلادية، وتكون بطاقة الإقامة صالحة لمدة لا تزيد على (3) سنوات ميلادية، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد، وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها».
وحدد القرار رسوم البطاقة الشخصية بـ 10 ريالات عمانية صالحة لمدة 10 سنوات، و10 ريالات عمانية لرسم بدل تالف أو مفقود للبطاقة الشخصية.
كما حدد ثلاث مدد لبطاقة الإقامة، الصلاحية لعام واحد برسم 5 ريالات عمانية، والصلاحية لمدة سنتين برسم 10 ريالات عمانية، والصلاحية لمدة 3 سنوات برسم 15 ريال عماني، وحدد رسم بدل تالف أو مفقود لبطاقة الإقامة بـ 20 ريالا عمانيا.