سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لتخلفه عن سداد 340 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد 340 ألف جنيه مصروفات عملية جراحية خضعت لها بعد تدهور حالتها الصحية- إثر فشل عملية تكميم المعدة التي أجرتها-، لتؤكد: "زوجي هجرني بسبب مرضي، وامتنع عن سداد حقوقي الشرعية، وتخلي عن أولاده".
وتابعت الزوجة والأم لثلاث أطفال بدعواها: "تهرب من النفقات وحقوق أبنائه، ولاحقته بدعوي تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الواقع علي بسبب تشهيره بي، ورفضه حل الخلافات بشكل ودي، وامتناعه عن سداد مصروفات علاجي رغم يسار حالته المادية، ودخل السنوي الذي يقدر بمئات الالاف، ولكنه يرفض الإنفاق علي وأطفاله، وتركني في مرضي، وبدأ التخطيط للزواج من أخري، وحاول التحايل لإجباري علي العيش في مسكن غير لائق رغم أن لديه 3 شقق بأكتوبر والتجمع".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خشيت على حياتي بسبب تهديداته المستمرة لي، وأقمت دعوتين حبس ضده بسبب رفض زوجي سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، فلاحقني بدعوي نشوز، مما دفعني لتقديم دعوي طلاق ومستندات لإثبات سوء عشرته وعنفه ضدي".
أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، كما يحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير يعيش معها، وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة مأكل وملبس ومسكن ، لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث مكاتب تسوية المنازعات عن سداد
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته
أخلت نيابة النزهة سبيل إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق في نادي الأهلي والزمالك، بعد ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد تقدم محاميه محمد رشوان بالاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وكانت محكمة أسرة النزهة قد أصدرت حكمًا بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى كما أقامت طليقته، ابتسام علاء، دعوى حبس ضده لتخلفه عن سداد مبلغ 90,750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6,000 جنيه شهريًا كنفقة مأكل وملبس.