تفاصيل خطاب رئيس البرلمان لنقيب الصحفيين حول تداعيات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أرسل اليوم المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب خطابًا إلى خالد البلشى نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والتى أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة فى مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفى المهنى الذى يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
وأشار الأمين العام فى خطابه إلى أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشارى الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة فى صياغة مشروع القانون.
وأُجريت الدراسة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التى أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعى فيها ما جرى عليه العمل فى أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة فى علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التى تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتى لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.
وقد صيغت نتائج الدراسة فى جدول موضح به المادة كما وردت فى مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.
وتتلخص نتائج الدراسة فى أن جانب من الملاحظات والمقترحات التى طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلى الحكومة، وممثلى نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها. من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤى أنها تتجاوز المنطق التشريعى السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.
ونوه أمين عام المجلس فى خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعى حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.
وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأى أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فى ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة فى نطاق المواد الواردة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب البلشي نقيب الصحفيين خطاب المستشار أحمد مناع نقيب الصحفيين خالد البلشي الامين العام لمجلس النواب حنفي جبالي لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون الدراسة فى
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.