نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كل الأطراف، مشيرًا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.
أكد «البلشي» في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به.
ملف القيدوفي سياق منفصل، كان البلشي أكد ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب بالنقابة بقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون بابًا خلفيًا لمنتحلي الصفة، وأن جدول الانتساب هو للصحفيين ممارسيّ المهنة، الذين افتقدوا شرطًا من شروط القيد، أو الزملاء والزميلات الذين يعملون في مواقع أو صحف إلكترونية، وذلك لحين تعديل قانون النقابة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملف القيد الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحبس الاحتياطي نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.