نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إنه بدءًا من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كل الأطراف، مشيرًا إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.
وأكد «البلشي»، في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به.
وفي سياق منفصل، كان البلشي أكد ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب بالنقابة بقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون بابًا خلفيًا لمنتحلي الصفة، وأن جدول الانتساب هو للصحفيين ممارسيّ المهنة، الذين افتقدوا شرطًا من شروط القيد، أو الزملاء والزميلات الذين يعملون في مواقع أو صحف إلكترونية، وذلك لحين تعديل قانون النقابة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين: الإسكان وافقت على تخصيص 700 وحدة سكنية للصحفيين
نقيب الصحفيين: تعديلات جديدة في ملف القيد.. وقواعد صارمة لقبول المنتسبين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين النقابة حوار مجتمعي الحبس الاحتياطي نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.