محرض على الفساد.. مصطفى بكري يهاجم صاحب فتوى سرقة الكهرباء (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استنكر الإعلامي مصطفى بكري، فتوى أستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر يدعو الناس لسرقة الكهرباء، معلقا "هل هذا معقول؟ فتلك الفتوى تؤدي إلي الفوضى وخراب البلاد.
أمين الفتوى: سرقة الكهرباء مخالفة لأمر طاعة ولي الأمر.. والتوبة تتحقق برد الأموال الداخلية تضرب بيد من حديد على أيد لصوص الكهرباء وتضبط 12 ألف قضية سرقة تحريض على العصيان المدنيوقال مصطفى بكري، خلا برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "ًصدى البلد"، أن تلك الفتوى تحريض على الفساد، ولا يمكن أن يكون منطقيا وكل الأديان لا تقبل به، معلقا “الناس لو سمعوا كلامك الدولة هتجيب فلوس منين ولازم يكون فيه قوانين رادعة لمثل تلك الأمور، لأن ما قام به تحريض على العصيان المدني".
وتابع مصطفى بكري أن وزير الكهرباء قام بجهود كبيرة مع وزير البترول في السيطرة على أزمة الكهرباء، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد أن هناك خطة لتنمية 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر.
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الكهرباء سرقة الكهرباء الفتاوى بوابة الوفد مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي؛ فماذا أفعل؟
وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: إن المختار للفتوى أنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد عن حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيُعِفُّكَ ويُعِفُ رَجُلًا آخر معك.
وتابع: أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري.
وأشار إلى أن بعض فقهاء الحنفية توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج . خاصة في زمن الغلاء كزماننا هذا.
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.وأشار الى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.
حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
أكد جمهور الفقهاء أن الأصل في اخراج الزكاة ان تكون في موعدها، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها.
واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها التأخير، ومن ذلك ما لو تعذر إخراج الزكاة لغيبة المال أو نحو ذلك، وكما لو خاف الضرر على نفسه أو ماله بإخراجها، فحينئذ لا حرج على المكلف في تأخير الزكاة حتى يتيسر له إخراجها وليس عليه إثم في التأخير، وذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" {التغابن:16}.
وأضاف العلماء أنه لا حرج في تأخير الزكاة إذا حال الحول وليس عندك ما تخرج به الزكاة، وبالنسبة لعروض التجارة وهي المال الزكوي، فإذا لم يجد السائل سيولة وأمكنه أن يخرج الزكاة في وقتها من العروض فليفعل، فإن كثيرا من العلماء يجيز إخراج الزكاة من عروض التجارة وهو قول الشافعي.
وقال الفقهاء إنه كلما توفر معك من المال ما يكفي لإخراج بعض الزكاة أن تخرجه حتى يتوفر لك ما تخرج به باقيها، فإن تأخر شيء إلى الحول التالي دون تفريط منك بل لعجزك عن إخراجه في أثناء الحول فلا حرج عليك، واعلم أن مذهب جمهور العلماء أنك تخصم ما عليك من الدين ثم تزكي ما بقي من مالك.