أبو الغيط يشارك في أعمال افتتاح قمة المستقبل بنيويورك
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شارك الامين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط اليوم الأحد الموافق ٢٢ سبتمبر في أعمال افتتاح قمة المستقبل بنيويورك، والتي ستنعقد على مدار يومين قبيل بدء الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة (٧٩) للجمعية العامة للامم المتحدة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ان الجمعية العامة اعتمدت "ميثاق المستقبل" الذي يتضمن خمسة فصول رئيسية:
التنمية المستدامة وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة،
وتحويل الحوكمة العالمية، بالاضافة إلى الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة كملحقين للميثاق المستقبلي.
واضاف المتحدث الرسمي بأن السيد الامين العام سيلقي كلمته امام الرؤساء والقادة خلال اعمال القمة في يومها الثاني حيث سيؤكد سيادته على الشواغل العربية في مختلف القضايا المتعلقة بميثاق المستقبل لاسيما مسألة اصلاح وتوسيع مجلس الأمن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو الغيط الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.