وزيرة التنمية المحلية: عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية ، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ إجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات .
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن موافقة السيد رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية .
وقالت الدكتورة منال عوض أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعي لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما أشارت د.منال عوض بأهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد علي أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين علي المراكز .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية الاشتراطات البنائية تراخيص البناء رخصة البناء الرئيس عبدالفتاح السيسي وزیرة التنمیة المحلیة قانون البناء منال عوض فیما یخص
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.